الشيخ الطوسي
371
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ المصير إليه . وانما قلنا ذلك لما نبينه فيما بعد من المنع من جواز تخصيص العموم بأخبار الآحاد إن شاء الله تعالى . ومنها : أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر ، فان ما يتضمنه الخبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحته أيضا وجواز العمل به { 1 } وان لم يكن ذلك دليلا على صحة نفس الخبر لجواز أن يكون الخبر كذبا وان وافق السنة المقطوع بها . ومنها : أن يكون موافقا لما أجمعت الفرقة المحقة عليه ، فإنه متى كان كذلك دل أيضا على صحة متضمنه . ولا يمكننا أيضا أن نجعل اجماعهم دليلا على صحة نفس الخبر ، لأنهم يجوز أن ]
--> ( 2 ) يوسف : 99 .